← المكتبة ▭▭ صفحتان
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
898 · ص976 · ج2
وقيل: لا شيء لها بها، كمن منعته الوطء أو افترقا بلا وطء ولا خلوة. ويجب مهر المثل لم وُطئت بشبهة أو بزنا كرهًا في قبلٍ، وقيل: أو دبر. وعنه: مع أرش البكارة للمكرهة. وقيل: لهما. ويتكرر مهرها بتكرر وطئها مع تعدد الشبهة. وعنه: إن وطئ محرمًا فلا مهر لها، كاللواط. ووطء الزوجة في الدبر يقرر المسمى. وقيل: يهدر. ومن دفع غير زوجته فذهبتْ عذرها لزمه الأرش. وعنه: مهر المثل. وإن دفع زوجته ثم طلق قبل الدخول لزمه نصف المسمَّى بلا أرشٍ. فصل: وإن نكح عبدٌ بلا إذن سيده صحّ المسمى وهو في رقبته. وعنه: في ذمة سيده. وعنه فيهما. وعنه في ذمته أصالة، وذمة سيدة ضمانًا. وبلا إذن باطل. وعنه: إن لم يجزه.