← المكتبة ▭▭ صفحتان
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
851 · ص929 · ج2
وإن أسلمتْ أمُّ ولد ذميّ حيل بينهما حتى تسلم وأنفق عليها مع عدم كسبها حتى يموت فيعتق وإن كسبت فمنه وله ولاؤها. وعنه: لا ينفق وتستسعي في قيمتها فتعتق وهو حيٌّ. وإن أحبلها ومات فلها النفقة على الأصح. فصل: من أعتق أم ولده أو أراد تزويجها اعتدَّتْ بقرءٍ. وعنه: بثلاثة. والآيسة بثلاثة أشهر. وعنه كأمة. وإن مات عنها فبقُرْءٍ. وعنه: بأربعة أشهر وعشرٍ. والآيسة بثلاثة أشهر. وعنه: بأربعة أشهر وعشرٍ. وقيل: عدة الآيسة للعتق والوفاة بشهر بدل حيضة. ولا يلزمخا تغطية رأسها في الصلاة على الأصح.