← المكتبة ▭▭ صفحتان
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
828 · ص906 · ج2
وإن قال: إذا أعتقت حقك فحقي مع حقك حر أو قبله عتق عليهما، وإن كان المعتق موسرا ولغت القبليّة. ولو قال: إن أعتقت زيدًا فعمرو حر معه، أو أطلق، فأعتق زيدًا؛ عتق وحده، ولم يقرع. وإن أعتق كافرٌ موسر حقه من عبدٍ مسلم سرى. وقيل: لا. وإن كان لرجل نصف عبد ولآخر سدس فأعتق موسران منهم حقهما معًا؛ فضمان حق الثالث، وولاؤه نصفين. وقيل: بل هما بقدر ملكيهما. ومن أعتق أمته وحملها له من غيره، أو عتقت عليه بصفة فوجدت، عتق حملها ما لم يستثنه. وقيل: لا يصح استثناؤه. وإن أعتقه لم تعتق أمه. وعنه: لا يعتق الحمل فيهما حتى تضعه حيا، فيكون كمن علّق عتقه بشرط. ولو أعتق موسر أمةً حملها ملك غيره عتق عليه في الأصح وضمنه. فإن قال: آخر ولد تلدينه، فولدت ميتًا، ثم حيًا، عتق الثاني. وإن قال: إذا ولدت ولدًا أو أول ما تلدينه، حر فولدت ميتا ثم حيًا، أو آخر ولد تلدينه حر، فولدت حيًا ثم ميتا فقط ففي عتق الحي روايتان.