← المكتبة ▭▭ صفحتان
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
652 · ص730 · ج2
وقيل: لا يصح. وقيل: لا يصح العقد. وفي أخذ الأجرة روايتان. وتصح لرميها وإراقتها. وفي صحة الإجارة للحجامة وجهان للحر. وقيل: يحرم. وله أن يطعمه رقيقه وبهيمته. ولا تصح إجارة فحلٍ لنزو، ولا كلب لصيد -وخُرِّج بلى كغير الكلب- ولا شجر لثمره، ولا ماشية لدرها ونسلها، ولا شاة لرضاع سخل. وللمسلم أن يؤجر نفسه لذكيّ. وعنه: إلا لخدمته. وقيل: يجوز لعمل في الذمة. وفي عينه روايتان. ويحرم أخذ أجرة الآذان والإقامة والإمامة وتعليم القرآن والفقه والنيابة في الحج. وعنه: يباح، كما لو أُعطي لذلك شيئًا بلا شرطٍ، نصّ عليه، وكالرزق من بيت المال لمن نفعه منه متعدّ، وكالرقية. وقيل: يجوز على الحديث والفقه والفرائض فقط.