← المكتبة ▭▭ صفحتان
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
61 · ص139 · ج1
ولا يقبل خبر ثقة بتنجيسه قبل ذكر سببه في الأصح. وله أخذ ما قارب النجاسة في ماء كثير، ولا يستعمل فيه نص عليه. وقيل: بلى. فصل: وينجس كل مائع غيره إذا لقي نجسا.