← المكتبة ▭▭ صفحتان
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
607 · ص685 · ج1
وتزيد الجارية بأوّل الحيض، وإن حملت فقد أنزلت. والخنثى الشكل بالسن والإنبات حول فرجيه، أو الحيض من فرجه والإنزال من ذكره. وقيل: يكفي أحدهما. فإن أمنى وحاض من مخرج واحد فلا ذكر ولا أنثى، وفي البلوغ وجهان. والرشد: إصلاح المال بأن يتصرف مرارًا فلم يغبن غالبًا، ولا يبذر ماله في حرام أو غير فائدة. وقيل: مع إصلاح دينه. وتصح عقوده الماية إذن، ولا يُعطى ماله حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به. وعنه: بعده. وعنه: لا تعطاه الجارية حتى ترشد وتتزوج وتلد، أو تبقى سنة عند الزوج. ووليهما حال الحجر الأب ما لم يعلم فسقه، ثم وصيّه كذلك، ثم الحاكم. وعنه: الجد بعد الأب قبل وصيّه. وقيل: بعده. ومن بلغ سفيهًا أو مجنونًا أو جُنّ بعد رشده فالنظر لوليّه المذكور، وإن سفه بعد