← المكتبة ▭▭ صفحتان
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
591 · ص669 · ج1
ويصحّ من أخرس تفهم إشارته. ولا يصحّ من عبدٍ بلا إذن سيده. وقيل: بلى، ويتبع به بعد عتقه. ويصحّ بإذنه ويتعلق برقبته. وعنه: بذمة سيّده. وولد الأمة الضامنة لا يتبعها فيه. وإن ألقى راكب السفينة متاعه لتخف لم يرجع به على من معه فيها، ولو نوى الرجوع. فإن قال له أحدهم: ألقه، ففعل؛ فهدرٌ. وإن قال: وعليَّ ضمانه؛ لزمه. وإن قال: أنا والجماعة نضمنه؛ ضمنه وحده إن لم يسبق إذنهم له في ذلك. وقيل: يضمن حصته فقط إن أراد ضمان اشتراك. فصل: الكفالة: التزم إحضار المكفول به. وتنعقد بألفاظ الضمان. وقيل: بل بكفيل، وزعيم، وضامن فقط. وتصح بكل عين مضمونة فإن سلّمها، وإلا ضمن عوضها إلا أن تتلف بفعل الله عزّ وجل.