← المكتبة ▭▭ صفحتان
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
544 · ص622 · ج1
وخل العنب والتمر جنس. وعنه: اثنان. ولا يباع حب بدقيقه أو سويقه على الأصح، ولا نيئ جنس بمطبوخه، ولا أصله بعصيره، ولا خالصه بمشوبه. ويباع كل واحد بمثله، ودقيقه بدقيقه كيلًا- وقيل: أو وزنًا- إن استويا نعومةً، ودقيقه بسويقه في الأضعف، وخبزه بخبزه- وقيل: إن استويا جفافًا- ولحمه المتروع عظمه بمثله بعد جفافه. وقيل: وقبله. ولا يابسه برطبه إلا الرطب على نخله خرصًا بتمرٍ مثله جافًا كيلًا- وعنه: مثل رطبه كيلًا- دون خمسة أوسق لمحتاجٍ إلى أكل التمر، وشرائه بالرطب، أو أكل الرطب ولا ثمن معه. وفي بقية الثمار وجهان. وقيل: العرية النخلة الموهوب رطبها فتباع، كما سبق. ويجوز بيع تمر مكبوسٍ بتمرٍ غير مكبوسٍ. وقيل: لا.