← المكتبة ▭▭ صفحتان
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
524 · ص602 · ج1
وأليس وبانقيا وأرض بني صلوبا فتحن صلحًا، وبقية أرض السواد فتحت عنوةً ووقفت على المسلمين، وعليه خراجٌ فلا تباع ولا تشترى. وعنه: يكره بيعها لا شراؤه. وتصح إجارتها، نص عليه. ومكة فتحت عنوةً إلى حد الحرم فلا تباع ربعها ولا تؤجر بيوتها. وعنه: صلحًا، فيباحان إلا بقع المناسك. ويكره بيع المصحف. وعنه: يحرم ويبطل كبيعه لكافرٍ، ولا يقر بيده. ويكره شراؤه وإبداله. وعنه: لا.