← المكتبة ▭▭ صفحتان
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
483 · ص561 · ج1
وإن كان القاتل من أهل الرضخ، أو المقتول صبيًا أو امرأةً قد قاتلا فوجهان. وإن قتله اثنان فغنيمةٌ، نص عليه. وقيل: لهما. وإن قطع أربعته، وقتله آخر؛ فلقاطعه. فإن قطع يده ورجله، وقتله آخر؛ فغنيمة. وقيل: للقاتل. وقيل: للقاطع. فإن قطع يديه أو رجليه، وقتله آخر؛ فغنيمةٌ. وقيل: للقاتل، كما لو قطع يدًا أو رجلًا. فإن أسره، وقتله الإمام، أو بقاه؛ فهو إن رق وسلبه وفداؤه إن فدي غنيمةٌ. وقيل: الكل لمن أسره. وسلبه: ما عليه حال القتال من ثيابٍ وسلاحٍ وحلي ودابته بآلتها إن قتل أو قاتل عليها. وعنه: مطلقًا، ولو قادها. وعنه: غنيمةٌ، كجنيبه وخيمته ورحله ونفقته.