← المكتبة ▭▭ صفحتان
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
450 · ص528 · ج1
وقيل: يحرم. ومن مات بعد ذبح أضحيته أو إيجابها خلفه ورثته فيها، ولم تبع في ذينه، وما ولدت ذبح معها. وقيل: متى لم تتعين فله ظهرها، ونماؤها، واسترجاعها ما لم يذبحها.