← المكتبة ▭▭ صفحتان
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
376 · ص454 · ج1
ومن وطئ نهارًا في قبلٍ أو دبرٍ فسد صومهما وقضيا. وتلزمه الكفارة في رمضان. وعنه: تسقط بإكراهٍ ونسيانٍ. وتسقط عن المرأة لعذرٍ على الأظهر، فيكفر عنها. وتكفر هي بدونه. وعنه: تسقط. وقيل: ترجع بها المكرهة عليه. ومن أكره بوعيدٍ ونحوه قضى بلا كفارة. وقيل: بلى. وعنه: لا قضاء مع إكراهٍ ونسيانٍ. وكذا الجهل. والوطئ كرهًا كالموطوء. ومن وطئت نائمةً فانتبهت وقد فرغ ونزع أو قبله فامتنعت لم تفطر، نص عليه. وقيل: هي كمكرهةٍ. ولو استدخلت ذكر نائمٍ أو غير مكلف أفطرت، وفي الكفارة روايتان، ولا يقضي هو ولا يكفر. وإن استدخلته كرهًا وهو منتشر فوجهان. وإن أولج خصي قضى وكفر.