← المكتبة ▭▭ صفحتان
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
371 · ص449 · ج1
أنفسهما أفطرتا وقضتا فقط، ويكره صيامهما في الحالتين، ويصح. ومن أكل يظن بقاء الليل أو دخوله أو خروجه في المبيت فلم يكن، أو شاكًا في دخوله؛ قضى. وإن شك في خروجه ولم يتبين، أو ظن بقاء النهار فلم يكن؛ لم يقضه.