← المكتبة ▭▭ صفحتان
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
363 · ص441 · ج1
وعنه: هو له. ومن عصى بسفره ثم تاب عنه أخذ. وقيل: لا. فصل: يجزئ دفع ذكائه إلى مستحق واحدٍ، ويسن استيعاب الأصناف لكل صنفٍ ثمن. وعنه: يجب، فلا يجزئ من كل صنفٍ جون ثلاثة، وإن تفاوتوا. ويجزئ عامل واحد، ويسقط إن أخرجها ربها. ويسن صرفها إلى قريبٍ غير وارثٍ بقدر حاجته. ولا يعطي قريبًا تلزمه نفقته. وعنه: بلى إلا الوالدين وإن هلوا والولد وإن سفل. ولا ولد بنته؛ نص عليه- وفيه وجه- ولا زوجته. وقيل: بلى. وفي الزوج: روايتان. ولا فقيرة زوجها غني. وفي الغنى بنفقةٍ لازمةٍ أو مندوبةٍ لنسبية أو غيره: وجهان. وقلت: إن وجبت فغنى بها، وإلا فلا.