← المكتبة ▭▭ صفحتان
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
358 · ص436 · ج1
وإن عرف عناه فشهد ثلاثة رجالٍ نص عليه- وقيل: اثنان- بفقره أخذ، وإلا فلا. ثم المساكين: وهم من له أكثر كفايته فيأخذ تمامها. وعنه: أنه فقير والأول مسكين. ومن كان جلدًا فقال: لا كسب لي، وجهل صدقه؛ أخير أنه لا يحظ فيها لغنى ولا لقوي مكتسب وأخذ بلا يمين. وإن ادعى فاقه وعيلة قلد وأعطي. وقيل: مع يمينه. ومن ملك خمسين درهمًا أو قدرها ذهبًا ولم يكفه لم يأخذ حتى تفرغ. وعنه: يأخذ كفايته سنة. وقيل: بل دائمًا بمتجرٍ أو آلة صنعةٍ ونحوهما، كمن له مال كثير غيرهما لا يكفيه. وله أن يأخذ لعياله خمسين خمسين أو كفايتهم كهو.