← المكتبة ▭▭ صفحتان
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
325 · ص403 · ج1
مجانًا، نص عليه. وقيل: يدع له ما يأكل ويهدي عرفًا. ويعتبر النصاب في غير ما ترك - وقيل: وفيه- ويزكي غيره. فإن لم يأكل شيئًأ زكى الكل. قلت: ويحتمل أن تسقط زكاة الربع. ولا وضيعة في زرعٍ إلا ما يؤكل عادةً كفريك ونحوه. وقيل: يمنع المشترك، نص عليه. ويزكي ما يطعمه لغيره من ثمره وزرعه. وعنه: لا. وإن حصل بيد بعض أهل الوقف المحصورين نصاب زكاة، نص عليه، وكما لو زرعه. وقيل: لا عشر عليه إن كان فقيرًا. وإن حصل لكلهم فوجهان. فصل: للذمي شراء أرض عشرية من مسلمٍ غير خراجية.