← المكتبة ▭▭ صفحتان
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
287 · ص365 · ج1
وعنه: سبع. ومن فاته بعضه صلى وقضاه بصفته بعد سلام إمامه. وقيل: تبعًا، كما لو رفع الميت. وإن سلم ولم يقض صحت صلاته. وعنه: لا. ولا يكره تكرار الصلاة عليه لمن لم يكن صلى عليه. وقيل: ولا له تبعًا. وإن تعاقبت الجنائز بعد إحرامه صلى على أربعٍ فقط، وكبر على الأخيرة أربعًا، ولا يرفع بعضها قبل سلامه، ويعيد الأذكار في التكبير الزائد على أربع. وقيل: بل يكبر تبعًا. ويصلى على القبر والغائب عن البلد ولو كان خلفه إلى شهرٍ منذ دفنٍ. وقيل: منذ مات. وقيل: ما لم يبل. وإن كان في جانبه الآخر فوجهان. وعنه: لا يصلى على غائبٍ. وإن وجد بعض ميتٍ فغسل صلي عليه الأصح. وقيل: وصاحبه.