← المكتبة ▭ صفحة واحدة
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
261 · ص339 · ج1
وإن حضرها من عذر بمرٍض أو مطٍر ونحوهما غير سفٍر لزمته، وانعقدت به، ولم يؤم فيها. وخرج بلى. وإن حضرها مسافر له القصر لزمته، ولم تنعقد به. وفي إمامته فيها وإمامة العبد - إن لزمته - ورايتان. ولا تلزم صبيًا ولا تنعقد به، ولا يؤم فيها على الأصح. وقيل: تلزم ابن عشر. ولا تلزم امرأة ولا خنثى، ولا تنعقد بهما ولا يؤمان فيها. وتجب بالزوال، ويكون أداء إلى وقت العصر. ولا يسافر أهلها وقت جوازها قبل فعلها. وعنه: يجوز للجهاد. وعنه: مطلقًا. وتجوز وقت صلاة العيد. وقيل: بل في الساعة الخامسة. وقيل: بل في السادسة. ولا تصح ظهر من لزمته إلا بعدها. ولا تنعقد بدون أربعين كل تلزمه بنفسه.
262 · ص340 · ج1
وعنه: غير الإمام. وعنه: خمسين. وعنه: ثلاثة. وعنه: في القرى خاصة ثلاثة. فإن انفضوا في الصلاة أو بعض العدد المعتبر ابتدأوا ظهرًا. وقيل: يتمونها جمعةً. وقيل: هذا بعد ركعة، وبدونها يصلون ظهرًا. وفي الخطبة يسكت ثم يبني إن عادوا قريبًا، وإن طال أو تأخرت عنها الصلاة، أو خطبة عن أخرى، أو تفرقت أجزاؤها؛ فوجهان. فصل: يشترط تقدم خطبتين يحمد الله فيهما، ويصلى على نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - ويقرأ آية - وعنه: يسن. وعنه: يجزئ بعضها. وقيل: إن أفاد المراد كقوله: أتقوا الله - ويوصي بتقوى الله. ويحضر أركانهما من تنعقد بهم الجمعة، ويمكن سماعهم. ويسن أن يسلم على الناس إذا استقبلهم، ويجلس إلى فراغ الأذان، وهو الملزم للسعي على الأصح.