← المكتبة ▭▭ صفحتان
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
171 · ص249 · ج1
والبلغم طاهر. وعنه: إلا من المعدة. وإن خفي موضع نجس من ثوب وبدن ومصلى غير الصحراء غسل حتى يجزم بغسله. ويجب غسل حيطان البئر الضيقة. وعنه: وغيرها. ومن سقط عليه ماء ميزاب ونحوه فالأولى أن يسأل ويجاب. وقيل: لا. ويحتمل أن تلزم إجابته. ويكره الغسل بمطعوم بحاله غير خالصة وملح.