← المكتبة ▭▭ صفحتان
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
167 · ص245 · ج1
وقيل: ينجس الكافر فقط. كبهيم طاهر له دم سائل. وما ليس له دم سائل إن طهر حيا لا ينجس لموته. وعنه: بلى إن لم يؤكل. ولا ينجس بموته سمك ونحوه- وعنه: غير طف- ولا جراد. وفي الوزغ وجهان. ودود القز والطعام طاهر. وكذا المسك وفأرته. ومني الآدمي طاهر. وعنه: نجس، يجزئ فرك يابسه ومسح رطبه. وقيل: من الرجل. وعنه: إنه كدم. وعنه: يغسل. والمذي نجس يغسل.