← المكتبة ▭▭ صفحتان
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
124 · ص202 · ج1
وعنه: يجب في الجنابة. ثم يغسل يديه ومرفقيه ثلاثا. ويجزئ مرة. ومن قطع من دون مرفقيه غسل ما بقي. وإن قطع منهما سقط في الأصح (ق-٣ ب).