← المكتبة ▭▭ صفحتان
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
1220 · ص1298 · ج2
فصل: لا يصح الاستثناء من غير الجنس، نص عليه. وكذا النوع. وعنه: يصح استثناء عين من ورق، وعكسه. وقيل: وكذا مائة درهم إلا ثوبا، وقفيزان معقلي إلا قفيزًا برنيًا. فإن قال: لي عليه مائة درهم إلا دينارًا، وقلنا: يصحّ قبل تفسيره لقيمة الدينار. وقيل: يرجع إلى سعره في البلد، فإن تعذّر، فإلى تفسيره. ومتى (فصل) الاستثناء بكلامٍ أو سكوتٍ يمكنه الكلام فيه بطل.