← المكتبة ▭▭ صفحتان
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
1214 · ص1292 · ج2
ولو قال: له عليّ كذا إذا جاء وقت كذا صح. فصل: من أقر بدين مؤجل ولا بيّنة صدّق مع يمينه في تأجيله، نص عليه. ويحتمل قبول قول خصمه في حلوله مع يمينه إن عدم بينة. فعلى الأول: إن عزاه إلى سبب يقبل الأمرين قُبل قوله في الضمان، وفي غيره: وجهان. وإن قال لزيد: عليّ مائة درهم وإلا فلعمرو عليّ مائة دينار، أو قال لزيد: عليّ مائة درهم وإلا لعمرو؛ لزمته مائة لزيد وحده. وقيل: يلزمه المقداران لهما. ولو قال لأحدهما: عليّ مائة، لزمته وعيّنه. وإن قال له: عليّ من ثمن خمرٍ ألفٌ لم يلزمه. وإن قال: ألفٌ من ثمن خمر، أو بكفالة بشرط خيارٍ أو من مضاربة تلفت وشرط عليّ ضمانها، أو من ثمن مبيع لم أقبضه أو تلف قبل قبضه وقال: خصمه بل في ذمتك ولا خيار؛ فوجهان. وإن قال: كان له عليّ ألف، وقضيته هو، أو برئت منه؛ فقد ذُكر. وإن قال: له عليّ ألف لا تلزمني؛ لزمته. وإن قال: استوفاه أو قضيته هو؛ فقد أقر به وادعى وفاءه، فإن أقام بينة وإلا حلف المدعي وأخذه. وعنه: أنه منكر، فيقبل قوله مع يمينه. وعنه: أنه قد أقرّ بالحق، وكذّب نفسه في الوفاء؛ فلا يسمع منه ولو أتى ببينة. وإن قال: كان له عليّ ألف، وسكت؛ فقد أقر. وخُرّج ضده.