← المكتبة ▭▭ صفحتان
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
1190 · ص1268 · ج2
وقيل: إن فهمت إشارته قبلت فيما يبصره. وإن أداها بخطّه فوجهان. ولا تقبل شهادة ناطق إلا بلفظ أشهد، فإن قال: أعلم أو أُحقُّ، رُدّت. وقيل: لا. فصل: والعاقل: من عرف الضروري والممتنع والممكن وما يضره وينفعه. والعقل: نوع علم ضروري إنساني. والإسلام: الشهادتان مطلقًا أو حكمًا تبعًا أو بدارٍ مع التزام أحكام الدين. والعدالة: فعل ما يجب ويستحب وترك ما يحرم ويكره ومجانبة الريب والتهم وملازمة المروءة. وقيل: العدل من لم تظهر منه ريبةٌ. وقيل: للحاكم. وقيل: من لم يظهر منه إلا الخير. فصل: ولا تقبل شهادة فاسق بقول أو فعل أو اعتقاد ولا خبره ولا فتياه. ويحتمل قبولها مع فسق اعتقاد يتديّن به إلا أن يتدين بالشهادة لموافِقِه على مخالِفِه.