← المكتبة ▭▭ صفحتان
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
1187 · ص1265 · ج2
وعنه: إن أقر بحق في الحال شهد به كقوله: له عليَّ كذا، وإن أقرّ بسابقةٍ كأقرضني أو كان له عليَّ لم يشهد به حتى يشهده. وعلى الأولى لو قال: متحاسبان لا تشهدوا علينا بما يجري بيننا لزم أداؤها. وعنه: يمتنع. ومن رأى بيد أحد شيئًا مدّةً يتصرف فيه كتصرف مالك من نقض وبناء وإيجار وإعارة فله أن يشهد له بملكه. وقيل: بل باليد والتصرف. وإن شهدا أن زيدّا طلّق من نسائه أو أعتق من إمائه أو أبطل من وصاياه واحدةً بعينها، ثم قالا: نسينا عينها؛ بطلت شهادتهما. وقيل: لا. قلت: ويقرع. وإن ادّعى كلّ واحد من زيد وعمرو أن بكرًا وصى له بثلث ماله، فشهدت بينة برجوعه عن أحدهما، ولم يعيّن؛ فأيّ وصيّة قرعت صحّت وحدها. فصل: من شهد باستحقاق عين مال ذكر سببه، فإن شهد بنكاح ذكر شروطه، وإن شهد برضاع ذكر ما ينشر الحرمة، وإن شهد بقتل قال: ضربه بمحدد أو مثقل أو جرحه فقتله أو فمات من ذلك أو لم يزل ضمنًا حتى مات، وإن قال: جرحه فمات لم يحكم به، وإن شهد بزنى ذكر بمن وأين ومتى وكيف رآه، فإن لم يره في فرجها ردّت. وقيل: لا يلزم ذكر المرأة والمكان والزمان.