← المكتبة ▭▭ صفحتان
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
1160 · ص1238 · ج2
فإن أراد أحدهما أن يسقي بحقه منه أرضًا لا شرب لها منه فوجهان. وقيل: ينتفع كل واحدٍ قدر حاجته فقط، إن قلنا: لا يملك الماء. وإن طلب أحدهما قسمة عين أو بيعها وأبى الآخر وهي مما لا تنقسم إجبارًا أمرا بالبيع، فإن أبيا باع الحاكم عليهما وقسم ثمنها. فصل: للشركاء القسمة بأنفسهم وبقاسم نصبوه، أو نصبه حاكم بطلبهم. وأجرته بقدر الإملاك، نص عليه. وقيل: بعدد الملاك إن تعذر من بيت المال. ويكون المنصوب عدلًا عارفًا بالقسمة، وإن كان عبدًا. وقيل: إن نصبوه لم تشترط عدالته، ولم تلزم قسمته إلا برضاهم، وإن كان عدلًا لزمت. ولا بد من قاسمين مع الرد أو التقويم. وقيل: يكفي واحد، كما لا رد فيه ولا تقويم. ويعدل القاسم السهام بالأجزاء إن تساويا، أو بالمساحة. وإن اختلفا فبالقيمة أو الرد إن اقتضته. وإذا تمت القرعة لزمت القسمة. وقيل: يعتبر الرضا بعد ذلك فيما فيه رد. وله إخراج السهام على الأسماء، وعكسه أحوط، فيكتب اسم كل شريك في رقعة ثم تدرج إن شاؤا في بنادق- كما سبق- ويعطي من لم يحضر ذلك، ويقول له القاسم: أخرج بندقة على هذا السهم، فمن خرج اسمه كان له،