← المكتبة ▭▭ صفحتان
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
1143 · ص1221 · ج2
وإن كان أقطع الرجلين أو يمناهما فقط قطعت يمنى يديه عليهما. وقيل: بل على الثانية ..... روايتان. ومن استحقت يسراه بقود ويمناه بسرقة أقيد منه وأمهل حتى يبرأ إن قلنا: تقطع يمناه. (ولو سرق مرارا ولم يقطع) قطع مرة. وقيل: مرارا إن تعدد المسروق منه.