← المكتبة ▭▭ صفحتان
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
1112 · ص1190 · ج2
وإن جرحه ثم تغير دينه قبل الزهوق عقل عنه عاقلته حال الجرح- وقيل: أرش الجرح فقط- والزائد بالسراية في ماله. وقيل: الكل في ماله. ولو جرح ابن معتقة فلم يسر، أو ذمي فلم يصب حتة انجر ولاؤه؛ فهو كمن اختلف دينه. فصل: لا يعقل غير مكلف حر، وفي المميز زجه، ولا عتيق، ولا أهل ديوان، ولا مولى (موالاة)، ولا أنثى، ولا خنثى مشكل. وعنه: يلزمهما بالولاء. وفي الفقير المحترف روايتان. ولا يتعاقل مسلم وكافر ولا ذمي وحربي. وقيل: بلى إن توارثا. ويتعاقل الذميون على الأصح. وقيل: إن اتفق دينهم.