← المكتبة ▭▭ صفحتان
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
1078 · ص1156 · ج2
وعنه: لأمه. وقيل: ولو بعد لحاجة أو قرب لها أو للشكنى فلأمه. وقيل: للمقيم منهما. والطويل هنا سفر القصر. وعنه: ما لا يمكن الذاهب إليه العودة في يومه. وإن أراد أحدهما النقلة مع خوف مقصده أو طريقه فالمقيم أحق، وإن سافر أبوه وجده ثم لحقته أمه عاد حضانها، وإن قال: أسافر للنقلة، وقالت: لتجارة، قبل قوله مع يمينه. وإن بلغ صبي سبع سنين (ق/٩٨ - أ) غير مميز أو خمس عشرة معتوها فعند أمه، وإن بلغ رشيدا فأمر نفسه إليه، وإن بلغت الجارية عاقلة كانت عند أبيها حتى تتزوج ويدخل بها الزوج. وعنه: عند أمها. وقيل: إن حكم برشدها فحيث شاءت. وحضان الرقيق لسيده فقط، فإن كان بعضه حرا تهايأ فيه سيده ونسيبه. فصل: تجب نفقة رقيقة عرفا طعاما وكسوة ومسكنا، فإن مرض أو مات فحاجته. ولا يكلفه مشقا وبا خراجا يضره، ويريحه وقت القائلة والنوم