← المكتبة ▭▭ صفحتان
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
1069 · ص1147 · ج2
وإن طلقها في السنة و ماتت بعد تسلفها أو تسلفت نفقتها رجع بسقط ما بقي. وقيل: لا. وقيل: يرجع بالنفقة فقط لغير يوم السلف والفرقة. ويرجع به على الناشز في الأصح. ولو نشزت ليلا أو نهارا تشطرت، وكذا إن نشزت بعض يوم. وقيل: تسقط كل نفقته، كمن نشرت كله. ولا تسقط النفقة بمضي الزمن. وعنه: إن فرضها حاكم. وإن انفقت في غيبته فبان ميتا غرمها الوارث ما أنفقت بعد موته. وعنه: لا. ويقبل قول الزوج ويمينه في عدم التسليم، وقولها ويمينها في عد النشوز بعد التسليم وقبض النفقة. فصل: وإذا منع الموسر النفقة أو بعضها وقدرت زوجته على ماله أخذت منه كفايتها وكفاية ولدها عرفا لحديث هند، فغن عجزت ألزمه الحاكم فإن أبى