← المكتبة ▭▭ صفحتان
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
1063 · ص1141 · ج2
وإن قاله لغيرها أو قالته لغيره حرم كل واحد على الآخر. ويقبل على الأصح قول المرضعة أو غيرها وحدها. وقيل: مع اليمين. ولو شهد به أبو الزوجة لم يقبل، ولو شهد أبو الزوج قبل، ولا يقبل في الإقرار به شهادة النساء. ومن قال لمثله سنا فأكبر: هذه بنتي لرضاع حلت له لكذبه.