← المكتبة ▭▭ صفحتان
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
1044 · ص1122 · ج2
وأكثر مدة الحمل سنتان. وعنه: أربع. وأقلها نصف سنة، وغالبها تسعة أشهر، وأقل ما يبين فيه الولد أحد وثمانون يوما، ويصور بعد ثلث سنة. فصل: عدة الوفاة من حر وعبد قبل الدخول وبعده، للحرة بلا حمل أربعة أشهر وعشر، والأمة نصفها. فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت، وابتدأت عدة وفاة منذ مات. وعنه: تعتد أطولهما. وإن مات بعد عدة طلاق لم يلزمها عدة وفاة. وعنه: بلى إن كان طلق في المرض، وقلنا: ترثه. وكذا من أبانها في مرضه قبل الدخول أو بعده فاعتدت ثم مات. فإن مات في العدة اعتدت للوفاة فقط. وعنه: للطلاق فقط. وعنه: أطولهما. ومن لا ترث كأمة وذمية ومن جاءت البينونة منها فعليها عدة طلاق فقط. (ق/٩٤ - أ) ومن أبانها في الصحة ثم مات أتمت عدة طلاق. وإن طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة، فنسيها، ثم مات؛ اعتدت كل واحدة الأطول من عدة وفاة أو طلاق.