← المكتبة ▭▭ صفحتان
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
1042 · ص1120 · ج2
وقيل: بلى. وإن وطئ مجنون من لا ملك له عليها، ولا شبهة ملك، فأولدها؛ لم يلحقه النسب، وعليه المهر إن أكرهها. ومن أولد أمة له، أو لغيره، أو أمة ولده؛ لحقه النسب وإن كان عبدا. وإن أولد أمته أحد أبويه لم يلحقه. وإن أولد أمة زوجته بإذنها فروايتان.