← المكتبة ▭▭ صفحتان
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
1032 · ص1110 · ج2
يا قطبي، أو لأحدهما: يا عربي؛ فليس قذفا بلا نية، ويقبل تفسيره بما يحتمله. وعنه: كله صريح. وقيل: يقبل صرفه بقرينة ظاهرة. وإن ادعى عدم عقله عند لفظه لم يقبل. ومن قال: أخبرني زيد أنك زنيت، وكذبه زيد؛ فوجهان. وكذا إن سمع رجلا يقذف آخر فصدقه. وقيل: إن قال: صدقت فيما قلت؛ حد، وإلا عزر. ومن قال لرجل: اقذفني، فقذفه؛ عزر. وقيل: يحد. وإن قال لزوجته: يا زانية، فقالت: بل زنيت؛ سقط حقها بتصديقها ولم تقذفه، نص عليه. وقيل: بلى. كما لو قالت: أنت أزنى مني. وإن قال: زنى بك زيد، فقد قذفها، نص عليه. وقيل: لا. وإن قال: زنت يداك ورجلاك، فقذف- وقيل: لا- ويلحقه الولد.