← المكتبة ▭▭ صفحتان
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
1030 · ص1108 · ج2
فصل: صريحه: يا زاني، يا عاهر، يا معفوج، يا منيوك، يا لوطي، قد زنيت أو زنا فرجك. وللمرأة: يا زانية، يا عاهرة. وإن فسر منيوكة ومعفوجة بفعل زوج فليس قذفا، وإن قال: أردت زاني العين عاهر اليد، معفوج دون الفرج؛ حد. وقيل: معفوج كناية فيقبل منه. وإن أراد أنه من قوم لوط، ولم يعرف به، أو أنه يعمل عملهم غير إتيان الذكران؛ فوجهان. وإن قال: لست ولد زيد فقد قذف أمه، وإن كانت مسنة. ومن قذف أم النبي- عليه السلام- قتل مسلما كان أو كافرا. وإن قال: لست ابن فلانة عزر، نص عليه. ومثله قذف المحجوب. وعنه: يحد. وإن قال: لست ولدي فكناية في قذف أمه، نص عليه. وقيل: صريح. وإن قال: يا زاني ابن الزانية أو الزانيين فحدان. وعنه: حد. وإن قال: أنت أزنى الناس، فصريح.