← المكتبة ▭▭ صفحتان
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
1008 · ص1086 · ج2
وعنه: فيئة كل معذور قوله: فئت إليك. ولا حنث بفيئة اللسان. ولا إيلاء لمن قال لأجنبية: والله لا وطئت هذه أبدًا، أو إن تزوجتها، فتزوجها، نص عليه، وتلزمه الكفارة بوطئها، وخرج صحة إيلائه. وقيل: بشرط إضافته إلى النكاح. ولا يصح في نكاح فاسد. وقيل: إنه كأجنبي. فصل وصريحه الذي لا يدين فيه ولا يفتقر إلى نية: والله لا نكتك أو لا أولجت أو أدخلت أو غيبت ذكري في فرجك، وللبكر فقط: لا اقتضضتك ولا ابتني بك من العربي. والذي يدين فيه عدم قرينة وهو مولٍ حكمًا: لا وطئتك، لا جامعتك، لا باضعتك، لا باشرتك، لا أصبتك، لا باعلتك، لا اغتسلت منك، لا افترشتك، لا غشيتك، لا مسستك، لا لمستك، لا قربتك، لا أتيتك.