← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
554 · ص154
تخرج نَهَارا وَبَعض اللَّيْل وَلَا تبيت فِي غير منزلهَا وَالْأمة تخرج فِي حَاجَة الْمولى وَتعْتَد الْمُعْتَدَّة فِي منزل يُضَاف إِلَيْهَا وَقت الْفرق أَو الْمَوْت إلاّ أَن تخرج جبرا أَو خَافت على