← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
680 · ص187
من دخولهما عَلَيْهَا فِي الْجُمُعَة مرّة وَفِي غَيرهمَا فِي السّنة مرّة وتفرض نَفَقَة زَوْجَة الْغَائِب وطفله وأبويه فِي مَال لَهُ من جنس حَقهم عِنْد مُودع أَو مضَارب أَو مديون يقر بِهِ وبالزوجية