← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
1001 · ص271
(بَاب من تقبل شَهَادَته وَمن لَا تقبل) لَا تقبل شَهَادَة الْأَعْمَى خلافًا لأبي يُوسُف فِيمَا إِذا تحملهَا بَصيرًا، وَلَا شَهَادَة الْمَمْلُوك وَالصَّبِيّ إلاّ أَن تحملا حَال الرّقّ والصغر وأديا بعد الْعتْق وَالْبُلُوغ، وَلَا شَهَادَة الْمَحْدُود فِي قذف