← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
582 · ص161
(كتاب الصّرْف) هُوَ بيع ثمن بِثمن تجانسا أَو لَا، وَشرط فِيهِ التَّقَابُض قبل التَّفَرُّق، وَصَحَّ بيع الْجِنْس بِغَيْرِهِ مجازفة وبفضل لَا بَيْعه بِجِنْسِهِ إلاَّ مُتَسَاوِيا وَإِن اخْتلفَا جودة وصياغة