← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
1282 · ص344
(بَاب الوطىء الَّذِي يُوجب الْحَد وَالَّذِي لَا يُوجِبهُ) الشُّبْهَة دارئة للحد وَهِي نَوْعَانِ شُبْهَة فِي الْفِعْل وَهِي ظن غير الدَّلِيل دَلِيلا فَلَا يحد فِيهَا إِن ظن الْحمل وإلاّ يحد كوطىء معتدته من ثَلَاث أَو من طَلَاق على مَال أَو أم ولد