← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
1035 · ص281
أوصى بِأَمْر أخروي لَا يغسل وَمن قتل بِحَدّ أَو قصاص غسل وَصلى عَلَيْهِ وَمن قتل لبغي أَو قطع طَرِيق غسل وَلَا يصلى عَلَيْهِ وَقيل لَا يغسل أَيْضا وَيُصلي على قَاتل نَفسه خلافًا لأبي يُوسُف. (بَاب الصَّلَاة فِي دَاخل الْكَعْبَة) صَحَّ فِيهَا الْفَرْض وَالنَّفْل وَمن جعل فِيهَا ظَهره إِلَى ظهر إِمَامه جَازَ وَلَو إِلَى