← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
1053 · ص285
(بَاب الِاخْتِلَاف) شَرط مُوَافقَة الشَّهَادَة الدَّعْوَى فَلَو ادّعى دَارا شِرَاء أَو إِرْثا وشهدا بِملك مُطلق ردَّتْ وَفِي عَكسه تقبل، وَكَذَا شَرط اتِّفَاق الشَّاهِدين لفظا وَمعنى فَلَا تقبل لَو شهد أَحدهمَا بِأَلف أَو