← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
1872 · ص503
وَإِن تعدد مَعَ الْوَاحِدَة من بَنَات الصلب وَللْأُخْت لأَب كَذَلِك مَعَ الْأُخْت الْوَاحِدَة لِلْأَبَوَيْنِ. (فصل) والعصبة بِنَفسِهِ ذكر لَيْسَ فِي نسبته إِلَى الْمَيِّت أُنْثَى وَهُوَ يَأْخُذ مَا أبقته الْفَرَائِض، وَعند