← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
1680 · ص449
يسْقط وَإِن جَاوز مكي أَو متمتع الْحرم غير محرم فَهُوَ كمن جَاوز الْمِيقَات ووقوفه كطوافه. (بَاب إِضَافَة الْإِحْرَام إِلَى الْإِحْرَام) مكي طَاف لعمرته شوطاً فَأحْرم بِالْحَجِّ رفضه وَعَلِيهِ دم وَقَضَاء وَعمرَة فَلَو