← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
1722 · ص459
وإنْ اقتسماه من غير فسخ تراداه حَتَّى يتم رَأس المَال، فإنْ فضل شَيْء اقتسماه، وَإِن لم يَفِ فَلَا ضَمَان على الْمضَارب. (فصل) وَلَا ينْفق الْمضَارب من مَالهَا فِي مصره أَو فِي مصر اتَّخذهُ دَارا وَلَا فِي الْفَاسِدَة، فَإِن سَافر فطعامه وَشَرَابه من مَالهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَكَذَا كسوته وركوبه شِرَاء واستئجاراً، وَكَذَا أُجْرَة خادمه وفراش ينَام عَلَيْهِ وَغسل ثِيَابه والدهن فِي مَوضِع