← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
1970 · ص531
(فصل) المناسخة أَن يَمُوت بعض الْوَرَثَة قبل الْقِسْمَة فصحح الْمَسْأَلَة الأولى ثمَّ الثَّانِيَة فَإِن استقام نصيب الْمَيِّت الثَّانِي على مَسْأَلته وإلاَّ فَاضْرب وفْق التَّصْحِيح الثَّانِي فِي التَّصْحِيح الأول