← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
1249 · ص334
(بَاب الشَّهَادَة فِي الْقَتْل وَاعْتِبَار حَاله) الْقود يثبت للْوَارِث ابْتِدَاء لَا بطرِيق الْإِرْث، فَلَا يكون أحدهم خصما عَن الْبَقِيَّة فِيهِ بِخِلَاف المَال، فَلَو أَقَامَ أحد ابْنَيْنِ حجَّة بقتل أَبِيهِمَا عمدا وَالْآخر غَائِب لزم إِعَادَتهَا بعد