← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
1250 · ص335
للْخدمَة وَلَو كَافِرًا لَا عَن زَوجته وَولده الْكَبِير وَلَا عَن طِفْله الْغَنِيّ بل مَال الطِّفْل وَالْمَجْنُون كالطفل وَلَا عَن مكَاتبه وَلَا عَن عبيده للتِّجَارَة وَلَا عَن عبد آبق إِلَّا بعد عوده