← المكتبة ▭▭ صفحتان
ملتقى الأبحر
إبراهيم الحلبي الفقه الحنفي 956 هـ
A− A+
1099 · ص297
(فصل) إِذا كَانَت الْخَيل سَائِمَة ذُكُورا وإناثاً فَفِيهَا الزَّكَاة خلافًا لَهما فَإِن شَاءَ أعطي من كل فرس